web hit counter

ما هي اختصاصات قسم الحفظ بمحكمة النقض؟

أنشـأت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 بالقاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقًا للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ).وأنشأ في مصر، فيما بعد، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر في دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172، 174، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة في المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية.يختص قسم الحفظ بمحكمة النقض بالآتي:استلام ملفات طعون النقض بعد الفصل فيها وقيدها بحسب أنواعها في سجلاتها الخاصة بها.مراجعة جميع الطعون الواردة للقسم للتأكد من سلامة محتوياتها وفقا للبيانات المثبتة على غلاف كل ملف.استلام الدفاتر والأوراق الحسابية وكذا جداول قيد الطعون.تلقى طلبات استخراج الصور لذوي الشأن.تحرير صور الاحكام والأوراق المطلوب إرسالها إلى الجهة التي يراد الاستلام منها.

المصدر : البوابة نيوز